علي أصغر مرواريد

544

الينابيع الفقهية

الخامس : الشجر ، ويندرج تحته الأغصان الرطبة والأوراق والعروق دون الفراخ ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس ، فلو انقلعت سقط حقه ، ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميتة إلا أن تستخلف عوضا من فراخها المشترطة ، ولا يندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح ، وعلى المشتري التبقية إلى بلوع الصلاح مجانا ، ويرجع في الصلاح إلى العادة فما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته ، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشافا تاما ، وكذا لو اشترى ثمرة كان له إبقاؤها ولو لم تكن مؤبرا دخل بشرطين : الأول : أن يكون من النخل ، فلو اشترى شجرة غير النخل وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل سواء كانت في كمام وقد تفتح عنها أو لم يكن قد تفتح أو كانت بارزة . الثاني : الانتقال بالبيع ، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو صداق أو غير ذلك ، لم تدخل . فروع : أ : إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا أن يشترطها البائع . ب : لو كان المقصود من الشجر الورد ، فإن كان موجودا حال العقد فهو للبائع وإن لم يكن تفتح . ج : إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو شق أكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها ، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول إن كان موجودا حال البيع . د : لو أبر البعض فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد ، أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه